الحكومة توافق على تعديل قانون الضريبة على الدخل - تعرف على حدود الاعفاء
وافق مجلس الوزراء، الخميس، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، حيث تعتبر الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين هي أحد أهم السياسات الضريبية لتحقيق العدالة الاجتماعية في توزيع عبء الضريبة، طبقاً لمستويات الدخول وبشكل يحقق العدالة والمساواة.
وحرصا على تحقيق مزيد من العدالة الاجتماعية، فقد قامت وزارة المالية بإعداد مشروع القانون الذي ينص على تعديل للمادة (8) فيما يتعلق بسعر الضريبة وشرائح الدخل للأشخاص الطبيعيين، كما تضمن تعديلاً للمادة 87 مكرراً بشأن فرض مبالغ ضريبة إضافية على الفرق بين قيمة الضريبة النهائية وقيمة الضريبة الواردة بالإقرار الضريبي.
وقد ارتكز مشروع القانون على إلغاء نظام الخصم الضريبي واستبداله بشرائح أكثر عدالة وتحقيق تصاعدية الضريبة طبقاً لمستوى الدخل وتوجيه الدعم إلى مستحقيه، ودعم الشرائح الأقل دخلاً وتخفيض عبء الضريبة عنهم، عن طريق رفع حد الإعفاء من 8 آلاف إلى 15 ألف جنيه، بالإضافة إلى 7 آلاف جنيه إعفاء شخصي للعاملين لدى الغير؛ ليصل إجمالي الإعفاء إلى 22 ألف جنيه سنوياً.
كما يتضمن استحداث شريحة اجتماعية لدعم الطبقات الأقل دخلاً بسعر 2,5% تخدم أصحاب الدخول حتى 37 ألف جنيه سنوياً، إلى جانب إلغاء نظام الخصم الضريبي المطبق حالياً لإزالة التشوهات في تصاعدية الضريبة، فضلاً عن إعادة تقسيم شرائح الدخل لضمان مزيد من العدالة الضريبية.
بالإضافة إلى الحرص على عدم إهدار الحصيلة الضريبية، عن طريق إعادة توجيه الدعم لمستحقيه فقط، واستحداث سعر ضريبة جديد على أصحاب الدخول الأكثر من 400 ألف جنيه سنوياً بسعر 25%.
كما تم تعديل نص المادة 87 مكرراً، ليُحقق عدداً من الأهداف في مقدمتها تحقيق مبدأ المساواة بين الممولين عن طريق إخضاع جميع الممولين لنص المادة واستبعاد الاستثناءات، فضلاً عن طرح فلسفة جديدة تشجع الممولين على انهاء النزاعات مع مصلحة الضرائب دون اللجوء إلى لجان الطعن عن طريق تقديم ميزة خفض مبلغ الغرامة إلى النصف حال الاتفاق مع مصلحة الضرائب دون اللجوء إلى لجان الطعن، مما يُسهم في تقصير أجل النزاعات وتحصيل الدولة مستحقاتها في وقت أقصر، وكذلك خفض العبء عن لجان الطعن.
كما تضمنت المادة الثانية من مشروع القانون النص على سريان العمل بالتعديل الوارد على المادة 8 بالنسبة للدخل من المرتبات وما في حكمها بدءاً من أول يوليو 2020، ويسرى بالنسبة للدخل المتحقق من النشاط التجاري والصناعي، أو إيرادات المهن غير التجارية، أو إيرادات الثروة العقارية بدءاً من الفترة الضريبية التي تنتهي بعد نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.